Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
كان يحدّها لمشابهة ولدها للرجل الذي رميت به، ولكنَّ كتاب الله فصل الحكومة، وأسقط كلّ قول وراءه، ولم يبق للاجتهاد بعده وقوع)). اهـ (٢٨١/٢).
جـ - الإجماع:
فقد نقل عن الإمام الشافعي - رحمه الله - قوله:
(( أجمع النّاس على أنّ من استبانت له سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - لَم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس)). اهـ (٢٨٣/٢).
د - الأدلّة من الآثار:
وهي لا تكاد تنحصر، منها:
عن أبي يزيد قال: ((أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من زُهْرَةً كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر - رضي الله عنه - فسأله عن ولاء من ولاء الجاهلية، فقال: (( أمّا الفراش فلفلان، وأمّا النطفة فلفلان؛ فقال عمر: صدقت، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - قضى بالفراش)، رواه الشافعي(١). اهـ (٢٦٢/٢؛ ٢٨١).
وفي صحيح مسلم(٢) عن سليمان بن يسار: (( أنّ أبا هريرة وابن عباس
(١) أخرجه في «مسنده» (٣٠/٢ رقم: ٩٣) وفي «سننه» (رقم: ٥١٦) وكذا البيهقي في: «السنن الكبرى» (٤٠٢/٧) وفي «المعرفة» (٥٦١/٥رقم: ٥٤٧١) في اللّعان باب: الولد للفراش ما لم ينفه ربّ الفراش باللّعان.
(٢) أخرجه مسلم في الطلاق باب: انقضاء عدة المتوفّى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (رقم: ١٤٨٥) وكذا البخاري في التفسير باب: ﴿وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ﴾ (رقم: ٤٩٠٩) والنسائي في الطلاق باب: عدّة المتوفى عنها زوجها (٣٥١١ - ٣٥١٥) والترمذي في الطلاق باب: ما جاء في الحامل المتوفّى عنها زوجها تضع =
396