Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة متعلّقة بعلم أصول الفقه، وإنّما ذكرت في فنّ القواعد الفقهية لِما لَها من نظائر. لهذا أوردها العلامة الخادمي في خاتمة "مجامع الحقائق"(١) و"المجلة العدلية"(٢) بلفظ: ((لا مساغ للاجتهاد في مورد النّص)).
وقال العلامة الكرخي - رحمه الله -: ((الأصل: أنّه إذا مضى الاجتهاد، لا يفسخ باجتهاد مثله، ويفسخ بالنّص))(٣).
وهي قاعدة عظيمة، إذ أنها تحدّد للفقيه حالات الاجتهاد، وهي المسائل التي لم يرد عليها نصّ صريح. قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:
(( إنّ الاجتهاد إنّما يعمل به عند عدم النصّ، فإذا تبين النصّ فلا اجتهاد إلّا في إبطال ما خالفه))(٤).
والنّص: هو الكتاب والسّنة؛ أمَّا الإجماع والقياس فإنهما يرجعان إليهما. قال العلاّمة ابن القيِّم - رحمه الله -:
((الأصول: كتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع أمّته، والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة؛ فالحديث أصل بنفسه، والأصول في الحقيقة اثنان لا
(١) (ص٣٢٩).
(٢) «شرح المجلة» رستم باز (م/١٤)، «شرح القواعد الفقهية» (م/١٤)، «المدخل الفقهي العام» (ف/٦٤٣).
(٣) «أصول الكرخي» (ص).
(٤) «إغاثة اللّهفان» (١٧٠/١).
391