Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ادّعاء الرجل حوز دار كان غيره يدّعيها ويتصرّف فيها مدة طويلة. انظر (٤٣٢/٣ - ٤٣٥).
ومن فروعها - أيضاً - ما جاء في المبحث السابق:
إنْ بنى المستأجر، أو أنفق على الدّابة وقال: أنفقت كذا وكذا، وأنكر المؤجر، فالقول قول المؤجر؛ لأنّ المستأجر يدّعي براءة نفسه من الحقّ الثّابت عليه، والقول قول المنكر.
ولا ينفعه إشهاد ربّ الدّار أو الدّابة على نفسه أنّه مصدَّق فيما يدّعي إنفاقه، ولا يصدّق أنّه أنفق شيئا إلّا ببيّنة.
والحيلة على أن يصدق المؤجر المستأجر فيما يدّعيه من النفقة، أن يسلف المستأجر ربّ الدّار أو الحيوان من الأجرة ما يعلم أنّه بقدر الحاجة، ويشهد عليه بقبضه، ثمّ يدفع ربّ الدّار إلى المستأجر ذلك الذي قبضه منه، ويوكله في الإنفاق على داره أو دابّته، فيصير أمينه فيصدق على ما يدّعيه إذا كان ذلك نفقة مثله عرفًا، فإن خرج عن العادة لم يصدق به. انظر (٣/ ٤١٨ - ٤١٩).
***
386