Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه قاعدة جامعة نافعة، تبيِّن مدى تحكّم العرف في الأسماء التي علّق الشّارع بها الأحكام، فكلّ ما ورد به الشّارع مطلقًا، ولا ضابط له فيه، ولا تقدير، ولا حدّ له في اللّغة، فإنّه يرجع فيه إلى عادات النّاس وأعرافهم، فيتنوع بحسب عادتهم، وأعرافهم.
وقد قسم الامام ابن القيم - رحمه الله - الأسماء التى لها حدود في كلام الله ورسوله إلى ثلاثة أنواع:
نوع له حدٌّ في اللّغة، كالشّمس، والقمر، والبرّ، والبحر، واللّيل، والنّهار، فمن حمل هذه الأسماء على غير مسمّاها، أو خصّها ببعضه، أو أخرج منها بعضه، فقد تعدّی حدودها.
ونوع له حدّ في الشّرع، كالصّلاة، والصّيام، والحجّ، والزّكاة، والإيمان، والإسلام، والتقوى، ونظائرها، فحكمها في تناولها لمسمّياتها الشّرعيّة كحكم النّوع الأوّل في تناوله لمسمّاه اللّغوي.
(١) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٣٥/١٩ - ٢٥٩ و٤٣٤/٢٠ و٣٤٦ و١٣٥/٢٤ و٢٠/٢٩ و٣٥٠/٣٥ - ٣٥٢) و«القواعد النورانية» (ص ١٣٣؛ ١٣٤؛ ١٣٦؛ ٢٣٨) و«قواعد الأحكام» (٦٠/١ - ٦١) و«الفروق» للقرافي (٢٨٣/٣ - ٢٨٨ الفرق: ٢٩٩) و«المنثور في القواعد» (٣٩١٤٣٥٦/٢).
369