Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ومنها أنه يجب في المضاربة الفاسدة بربح المثل، فيعطي العامل ما جرت العادة أن يعطاه مثله، إما نصفه أو ثلثه. (٤٣٥/١).
ومن ذلك جواز بيع المغيبات في الأرض من البصل، والثوم، والجزر، واللفت، والفجل، والقلقاس، ونحوها على ما جرت به عادة أصحاب الحقول. انظر: (٧/٤).
ومن ذلك، عدم قطع اليد في الشيء التافه. فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده. انظر (٤٨/٢).
ومن ذلك الرجوع في الأيمان إلى عرف الخطاب شرعاً أو عادة. (٢٧/٣).
***
353