Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وأوردها في "زاد المعاد"(٢) بلفظ: (( ما حرم تحريم الوسائل فإنّه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة )).
وعبَّر عنها في موضع آخر بلفظ: ((ما حرم لسدّ الذّرائع فإنّه يباح عند الحاجة والمصلحة الرّاجحة))(٣).
والمراد منها، أنّ ما كان منهيًّا عنه لسدّ الذرائع المفضية إلى المحرمات، يشرع مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلّا به.
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:
(( إنّ باب سدّ الذرائع متى فاتت به مصلحة راجحة أو تضمّنت مفسدة راجحة لم يلتفت إليه)). (٢١٣/٣)
وقال - رحمه الله - في "زاد المعاد"(٤):
(( وقاعدة باب سدّ الذّرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قدّمت عليه)).
ودلائلها كثيرة جدًّا منها قوله - تعالى -: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾(٥) الآية.
(١) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٥١/٢١ و٢٩٨/٢٢ و١٨٦/٢٣ - ٢١٤٤١٨٧).
(٢) (٢٤٢/٢).
(٣) (٧٨/٤).
(٤) (١٤٨/٥).
(٥) سورة النور: ٣٠ - ٣١.
320