Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
تخاف إن أقامت بمكّة أن يؤخذ مالها إن كان لها مال، وإلّا أقامت بغربة ضرورة، وقد تخاف في إقامتها من يتعرّض لها، وليس لها من يدفع عنها)). (٥٢/٣).
ونظيره ما ذكره في موضع آخر في المسألة نفسها:
(( إذا طافت مع الحيض للضّرورة أن تكون بمنزلة من طافت عريانة للضّرورة)). (٢٧/٣).
ومن ذلك إباحة نكاح الإماء للضّرورة، قال - رحمه الله -:
« إنّ الله تعالى منع من نكاح الإماء لأنهنّ في الغالب لا يحجبن حجب الأحرار، وهنّ في مهنة سادتهنّ وحوائجهنّ، وهنّ برزات لا مخدّرات، وهذه كانت عادة العرب في إمائهنّ إلى اليوم، فصان الله تعالى الأزواج أن تكون زوجاتهم بهذه المثابة، مع ما يتبع ذلك من رقّ الولد، وأباحه لهم عند الضّرورة كما أباح الميتة والدّم ولحم الخنزير عند المخمصة)) (١٤/٤).
ومن ذلك إباحة الميتة عند الضّرورة، قال - رحمه الله -:
(( لما حرّم عليهم الميتة لما فيه من خبث التغذية أباحها لهم للضّرورة)). (٤٥٩/١ - ٤٦٠).
ومن ذلك الفتوى بالرأي لا تجوز إلاّ عند عدم وجود النّصّ، فهي بمثابة الميتة التي تباح إلّا عند الضرورة. قال - رحمه الله -:
((إنّ الفتوى بالرّأي لا تجوز إلاّ عند الضّرورة؛ فالضّرورة تبيحه كما تبيح الميتة عند الاضطرار)) (٣٠٦/٤)، وانظر (٧٠/١؛ ٢٦٢).
ومن ذلك: سقوط القطع في المجاعة للضّرورة، لأنّه إذا كانت سنة مجاعة وشدّة، غلب على النّاس الحاجة والضّرورة، فلا يكاد يسلم السّارق من ضرورة تدعو إلى ما يسدّ به رمقه. انظر (١٤/٣).
314