Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
(أحدها) حقوق المال كالزكاة، فهذا يثبت في الذمة بعد التمكن من أدائه. فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط، وألحق بهذا زكاة الفطر.
(القسم الثاني) ما يجب بسبب الكفارة، ككفارة الأيمان، والظهار، والوطء في رمضان، وكفارة القتل، فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد.
(القسم الثالث) ما فيه معنى ضمان المتلف، كجزاء الصيد، فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليباً لمعنى الغرامة وجزاء المتلف.
(القسم الرابع) دم النسك كالمتعة والقران، فهذه إذا عجز عنها وجب عنها بدلها من الصيام، فإن عجز عنها ترتب في ذمته أحدهما، فمتى قدر عليها لزمه.
وأما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط بالعجز عنها.
وهي معنى القاعدة المشهورة عند الفقهاء: ((الضرورات تبيح المحظورات))(١).
(١) انظر «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (٣٥٣/٢) ولابن السبكي (٤٥/١) وللسيوطي (ص ٩٣) ولابن نجيم (ص ٨٥) و«غمز عيون البصائر» للحموي (٢٧٥/١) و«قواعد الزركشي» (٣١٧/٢) و«القواعد النورانية» (ص ١٦٥) و«قواعد الأحكام» (٣/٢) و«مغني ذوي الأفهام» (ص ١٨٠) و«مجامع الحقائق» (ص ٣٢٣) و«إيضاح المسالك» (ق/٩٧) و«الفوائد البهية» (ص ١٩٥) و«المجلة» (م/٢١ باز) و«شرح القواعد الفقهية» (م/ ٢١) و«المدخل» (ف/ ٦٠٠). و«علم أصول الفقه» لخلاف (ص ٢٠٨) و«إعداد المهج» (ص ١٩٥) و«المدخل الفقهي» الكردي (ص ٦٤) و«الوجيز» (ص ١٤٣).
312