Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
فإن قلتم: تيقّن الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشّكّ. قال منازعهم: وبيقين البراءة الأصليّة قد ارتفع فلا يعود بالشّكّ(١).
ومن ذلك لو شكّ هل طلّق واحدة أو ثلاثاً، فإنّ مالكًا يلزمه بالثّلاث لأَنّه تيقّن طلاقًا، وشكّ هل هو ما تزيل أثره الرّجعة أم لا؟(٢) اهـ.
ثمّ رجّح قول الجمهور، لأنّ النّكاح متيقّن، فلا يزول بالشّكّ، ولم يعارض يقين النكاح إلّ شكّ محض. انظر (٣٧٩/١ - ٣٨٠).
***
(١) قال العلامة ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٣٩/٢): ((لم يتابعه على هذا القول أحد غيره إلّ من قال بقوله من أصحابه)).
(٢) انظر «الفروق» للقرافي (١٦٣/٢ - ١٦٥ الفرق: ٩٧).
300