298

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وهذا المذهب هو الذي ندين الله به، ولا يليق بهذه الشريعة الكاملة سواه، وكيف يليق بالشريعة أن تسمع مثل هذه الدعوى التي قد علم الله وملائكته والناس أنّها كذب وزور؟ وكيف تدّعي المرأة أنّها أقامت مع الزوج سنين أو أكثر لم ينفق عليها يوماً واحداً ولا كساها فيها ثوباً، ويقبل قولها عليه، ويلزم بذلك كلّه؟ ويقال: الأصل معها!

وكيف يعتمد على أصل يكذّبه العرف، والعادة، والظّاهر الذي بلغ في القوّة إلى حدّ القطع؟ والمسائل التي يقدّم فيها الظاهر القوي على الأصل أكثر من أن تحصى)). اهـ ملخّصاً (٤٣٢/٣ - ٤٣٣).

***

298