40

Al-Qāʿida al-kulliyya iʿmāl al-kalām awlā min ihmālihi wa-atharuhā fī al-uṣūl

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Publisher

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

•
Regions
Lebanon

وهذه القواعد الأربعون أقل في عمومها وشمولها عن تلك الخمس الكبرى أما في الكتاب الثالث فقد ذكر فيه عشرين قاعدة مختلفا عليها(٧٤).


= ١١ - الخراج بالضمان.

١٢ - الخروج من الخلاف مستحب.

١٣ - والدفع أقوى من الرفع.

١٤ - الرخص لا تناط بالمعاصي.

١٥ - الرخص لا تناط بالشك.

١٦ - الرضى بالشيء رضا بما يتولد منه.

١٧ - السؤال معاد في الجواب.

١٨ - لا ينسب للساكت قول.

١٩ - ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً.

٢٠ - المتعدي أفضل من القاصر.

٢١ - الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها.

٢٢ - الواجب لا يترك إلا لواجب.

٢٣ - ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.

٢٤ - ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.

٢٥ - ما حرم استعماله حرم اتخاذه.

٢٦ - ما حرم أخذه حرم إعطائه.

٢٧ - المشغول لا يشغل.

٢٨ - المكبر لا يكبر.

٣٠ - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

٣١ - النفل أوسع من الفرض.

٣٢ - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

٣٣ - لا عبرة بالظن البين خطؤه.

٣٤ - الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.

٣٥ - لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.

٣٦ - لا يدخل القوي على الضعيف ولا عكس.

٣٧ - يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.

٣٨ - الميسور لا يسقط بالمعسور.

٣٩ - ما لا يقيل التبعيض فاختياتيار كله.

٤٠- تقديم المباشرة على السبب.ر بعضه كاخ

(٧٤) وهي كما يلي:

38