Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
وأما اختلافهم في قبض السلعة، فإن شهد على البائع بقبض الثمن، فلا يصدق المبتاع أنه لم يقبض السلعة، وقيل: على البائع البينة بالقبض، قاله ابن عبد الحكم وابن أبي ليلى.
وأما إذا اختلفا في الحلول، فالقول قول الذي عليه الحق إن أشبه مع يمينه.
وأما اختلافهم في النقد مع الأجل فيتحالفان في قيام السلعة، وإن فاتت، فالقول قول البائع هاهنا عند ابن القاسم، وقال أيضًا: القول قول المبتاع إن ادعى أجلاً قريبًا لا يستنكر، والقول قول المبتاع إن فاتت في بعض الروايات من المدونة.
وأما إذا اختلفوا في الصحة والفساد فالقول قول المدعي الصحة، فاتت أو لم تفت.
وقيل: إنما هذا إذا فاتت وأما إن كانت قائمة يتحالفان ويتفاسخان.
وقيل: إن كان اختلافهما في الصحة والفساد لا يؤول إلى اختلاف في الثمن مثل أن يقول المشتري: لم تصفها لي، ويقول البائع: قد وصفتها لك، فالقول قول البائع، وإن كان اختلافهما في الصحة والفساد يؤدي إلى اختلاف في الثمن مثل أن يقول: اشتريتها/ بالثمن إلى موت زيد [٢٧ / ١] أو وقوع الغيث أو بالآبق، فهاهنا يتحالفان ويتفاسخان في قيامها.
والاختلاف في المثمون كالاختلاف في الثمن.
فأما إذا اختلفا في الخيار والبتل، فالقول قول مدعي البتل مع يمينه عند ابن القاسم، وقال أشهب: القول قول مدعي الخيار.
83