71

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

[ ٢٩ / ب ] وكذلك/ الشركاء إذا تفاصلوا وعلى أحدهم ثوب، فإن كان قيمته يسيرة تُركت له، وإن كانت قيمته كثيرة لم تترك.

وكذلك العامل في القراض إذا تفاصلا وعلى أحدهما ثوب يسير الثمن ترك له، ولا تترك له الكسوة الكثيرة الثمن.

وكذلك الزوجة يشتري لها زوجها كسوتها وعليها ثوب، فإن كان يسير الثمن ترك لها، وإن كان كثير الثمن لم يترك لها، وهو للزوج يستعين به في کسوتها.

وكذلك المغارس لا بأس أن يشترط عليه العمل اليسير دون الكثير.

وكذلك المساقي لا بأس أن يشترط عليه رب الحائط الشيء اليسير من دابة وغيرها.

وكذلك في القراض لا بأس أن يشترط عليه العامل غلامًا يعينه في المال دون غيره.

وكذلك لا بأس أن يأخذ من طريق المسلمين شيئًا يسيرًا لا يضرّ بالطريق.

فهذه المسائل اليسير لا يضر، لا في النقص ولا في الزيادة.

وكذلك المفلس يترك له الشيء اليسير نحو نفقة شهر، وكذلك من اضطر إلى مال رجل فلا بأس أن يأخذ منه الشيء اليسير نحو قوت يومه.

70