Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
[ ٢٩ / ب ] وكذلك/ الشركاء إذا تفاصلوا وعلى أحدهم ثوب، فإن كان قيمته يسيرة تُركت له، وإن كانت قيمته كثيرة لم تترك.
وكذلك العامل في القراض إذا تفاصلا وعلى أحدهما ثوب يسير الثمن ترك له، ولا تترك له الكسوة الكثيرة الثمن.
وكذلك الزوجة يشتري لها زوجها كسوتها وعليها ثوب، فإن كان يسير الثمن ترك لها، وإن كان كثير الثمن لم يترك لها، وهو للزوج يستعين به في کسوتها.
وكذلك المغارس لا بأس أن يشترط عليه العمل اليسير دون الكثير.
وكذلك المساقي لا بأس أن يشترط عليه رب الحائط الشيء اليسير من دابة وغيرها.
وكذلك في القراض لا بأس أن يشترط عليه العامل غلامًا يعينه في المال دون غيره.
وكذلك لا بأس أن يأخذ من طريق المسلمين شيئًا يسيرًا لا يضرّ بالطريق.
فهذه المسائل اليسير لا يضر، لا في النقص ولا في الزيادة.
وكذلك المفلس يترك له الشيء اليسير نحو نفقة شهر، وكذلك من اضطر إلى مال رجل فلا بأس أن يأخذ منه الشيء اليسير نحو قوت يومه.
70