Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
وكذلك الزيادة اليسيرة بين الشركاء، يزيدها أحدهما على صاحبه فلا يرد ذلك الشركة، سواء كان في شركة الأعمال أو في شركة الأموال، بالسكَّتين التي بينهما زيادة يسيرة.
وهبة العبد من ماله اليسير التافه جائز، وكذلك هبة الموصى من مال يتيمه الشيء اليسير جائز، تُرجى له بركة ذلك.
والسَّفيه يشتري اليسير ولا يشتري الكثير، والجنب يقرأ اليسير من القرآن ولا يقرأ الكثير.
وكذلك لا يكتب إلى المشركين في الكتب إلَّا باليسير من القرآن، ولا يكتب إليهم بالكثير لأنهم نجس.
وكذلك إذا قرأ في الصلاة كتابًا وليس بقرآن، فإن كان شيئًا يسيرًا فلا تبطل الصلاة إن كان تدبُّره في نفسه ولم ينطق به.
وكذلك المنصت للخبر في الصلاة إن كان شيئًا يسيرًا فلا يضر صلاته.
وبدل الناقص بالوازن إنما يجوز في اليسير دون الكثير
وكذلك إذا باع ثوبًا بدينار إلَّا درهمين إلى أجل فإنه يجوز في اليسير ولا يجوز في الكثير.
ولا يضرب في المسجد إلَّا يسير الضرب دون كثيره، وكثيره الحدود.
ووصيّ الأُمّ يكون وصيًّا في اليسير دون الكثير
69