Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
من ذلك: المسلوبون يشهد بعضهم لبعض، قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز وكذلك شهادة أهل المركب بعضهم لبعض في نقد الكراء.
وشهادة المتحملين بعضهم لبعض في العدد الكثير.
واختلف في حدِّ الكثرة، فقيل: عشرون، وقيل: ثلاثون.
وأما العدد القليل كالعشرة ونحوها فلا يقبل فيها شهادة المتحملين.
وقد اختلف المتأخرون في العدد القليل إذا شهد لهم إنسان على نسب ولم يشهد لهم الآخرون بشيء، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وأما إذا شهد بعضهم لبعض، كل واحد يشهد لآخر وهم عدد قليل فمتفق على أنه لا تجوز شهادتهم.
قال عبد الحق: إنما يجب أن تبنى المسألة على وجهين: استفاضة وغير استفاضة، والاستفاضة يجوز فيها العدل وغير العدل، وغير الاستفاضة لا يجوز فيها إلاَّ عدلان.
[ ٢٣ / ب ] فالمسائل/ التي يضمن فيها إلاَّ أن تقوم بينة فيبرأ من الضمان عند ابن القاسم: من ذلك: عارية ما يغاب عليه.
وبیع الخیار إذا کان یغاب عليه.
ونفقة الولد عند الحاضنة إذا ادعت تلفها.
58