121

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

وفي كتاب العيوب والاستحقاق إذا كان الاستحقاق في جل ذلك أو وجد العيب في الجل لم يكن للمشتري أن يمسك ما بقي، لأنه يحبسه بثمن مجهول، وهذا خلاف ما تقدم في الشفعة والقسمة.

باب

مسألة الحملاء

قال: أخبرنا ابن ميسرة:

بيان هذه المسألة: أنه لما باع من الستة بستمائة دينار، واشترط أنهم حملاء بعضهم عن بعض، وأيهم شاء أخذه.

ثم إن جاء أحدهم قلنا له: غرمه الستمائة كلها، لما اشترطت من الحمالة.

فلما غرمها لهذا قلنا له: اتبع أصحابك، فلقي أحد الخمسة، قلنا له: أنت غرمت الستمائة، عليك منها في خاصة نفسك مائة لا ترجع بها [٥٦ / ب] على أحد من أصحابك، وغرمت عن أصحابك خمسمائة، على هذا الذي لقيت مائة، فهي عليه خاصة فخذها منه، ولا يرجع هو بها على أحد، وبقيت أربعمائة أديتها بالحمالة، فعلى هذا الذي لقيت نصفها وذلك مائتان، فقد استويا في الغرم.

فإن لقيا ثالثًا قلنا له: اغرم لهما مائة أدياها عنك، فيكون للأول خمسون والثاني خمسون، وبقيت ثلاثمائة أدياها، بالحمالة فعليك ثلثها وهو مائة، فقد استووا في الغرم.

فإن لقوا رابعًا أغرموه مائة التي عليه خاصة، وقد ودوها عنه فهي

120