120

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

[باب]

تأمل ما أدخله سحنون في المدونة واحتج به على مذهبه وهو لا يقول به، وذلك ست مسائل:

من ذلك حديث أفلح بن حميد في كتاب الوضوء، حيث يقول: عرسنا مع عمر بالأبواء، إلخ كلام سحنون فيه.

وفي كتاب النذور مسألة إبراهيم فيمن حلف ألا يدخل على أبيه فاحتمله أصحابه فأدخلوه عليه، فإنه يحنث.

وفي كتاب العتق، رأي لربيعة في جمع تحريم النساء والأرقاء حيث يقول: وفي هذا هلكة لمن أحل به.

وفي كتاب العيوب: في قول شريح فيمن اشترى جارية فوطئها، فإن كانت بكرًا فعليه العشر.

وفي الصرف: عند قوله: ألا ترى أن ابن شهاب كان يجوز في البدل في صرف إذا كان على / غير شرط، وإن كان مالك لا يأخذ به. [٥٦ / ١]

وفي كتاب الرهون: في الرهن إذا هلك وعميت قيمته هو مما فيه اضطرب قول ابن القاسم في المدونة في الذي يشتري دورًا أو أرضين أو نخلاً فاستحق من ذلك الجل أو وُجِد في جل ذلك عيب، هل له أن يحبس ما بقي ويرجع بالثمن بقدر ذلك أم لا؟

ففي كتاب الشفعة وكتاب القسمة أنه مخير بين الرد والإمساك، ويرجع بحصة ذلك من الثمن.

119