Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
أعطى رجلاً عطية فهي له وإن لم يخرجها حتى مات بها الذي أعطاه إياها فلا شيء له، وإن مات المعطى فورثته يقومون على العطية مكانه فيأخذونها، فإن لم يحزها من أعطيها حتى حضرت الذي أعطاه الوفاة فلا خیار له.
ومن تصدق على ابنه بمالٍ عيني والابن صغير وحاز له وأشهد عليه، فلا يجوز ذلك، وهو من ذود إلا أن يتصدق عليه بما يشهد عليه من عبد بعينه ودار بعينها أو دابة أو شيء يعرف بعينه، ويشهد عليه فيحوزه له أبوه فتجوز حيازة الأب لابنه(١).
قال الشافعي: ومن تصدق على ابن له صغير بمال أو غيره، قبضه له من نفسه وأشهد عليه، فذلك جائز(٢).
***
(١) ((التمهيد)) (٢٤٢/٧)، و((الاستذكار)) (٣٠٨/٧)، و((البيان والتحصيل)) (٣٥٨/١٣، ٣٥٩).
(٢) ((الأم)) (٦٤/٤)، و((مختصر المزني)) (٢٣٤/١)، و((الحاوي الكبير)) (٥٤٥/٧)، و((المجموع)) (١٥/ ٣٦٧).
404