Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
الابن ديناً أو ينكح امرأة(١).
قال أبو حنيفة: ليس له أن يعتصر؛ رهقه دين أو لم يرهقه.
قال الشافعي: إن وهب لولد له كبير، وحازها الولد، فليس للأب أن يرجع فيها (٢).
قال عبد الله: والأم تعتصر أيضاً من ولدها ما لم يكونوا يتامى، ولا يجوز لأحدٍ أن يعتصر إلا الوالدين، ومن نحل ابنا له صغير نحلاً يعرف بعينه، وأشهد عليه، فهو له وإن وليه أبوه، وإن نحل أبناً له كبير فليس منفعة حتى يحوزه، فإن مات أبوه قبل أن يحوزه بطل ذلك ولم يجز له، ولا بأس أن ينحل الرجل بعض ولده دون بعض ماله كله فإن فعل ذلك مضى(٣).
قال الشافعي رضي الله عنه: لا أحب للرجل أن ينحل بعض ولده دون بعض، وليعدل بينهم(٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: لا بأس أن يخرج ماله كله لله، ومن
(١) ((الموطأ)) (٧٥٤/٢)، و((المدونة)) (٤١٤/٤)، و((التمهيد)) (٢٣٦/٧)، و ((الاستذكار)) (٢٣٦/٧).
(٢) ((الأم)) (١٢١/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٣٤)، و((الحاوي الكبير)) (٥٤٩/٧)، و((المجموع)) (٣٧٧/١٥).
(٣) ((المدونة)) (٤٠٩/٤)، و((الاستذكار)) (٣٠٧/٧)، و((التمهيد)) (٢٣٠/٧).
(٤) ((مختصر المزني)) (ص ٢٣٤)، و((الحاوي الكبير)) (٥٤٤/٧)، و((المجموع)) (٣٦٧/١٥).
403