Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: والحبس جائز في أفعال المسلمين، ومن حبس داراً على من شاء فحيزت عليه وهو حي فهي ماضية، وإن لم تحاز عليه فهي باطل، إلا أن يكون على ولد معين فتجوز حيازته له إذا كان لا يسكنها.
قال أبو حنيفة: كل حبس اشترط فيه المنافع للولد وغيرهم من القرابات المياسير فباطل، وكل حبس أخرج في سبيل الله والصدقات فذلك جائز(٢).
وكان أبو يوسف يقول: كلُّ حبسٍ كان على قوم بأعيانهم من بعدهم على الطبقات ما تناسلوا فذلك جائز.
قال الشافعي: الحبس جائز قبض أو لم يقبض (٣).
قال عبد الله: ومن حبس داراً فإنها لا ترجع إليه أبداً، فإذا انقرض من حبسها رجعت حبساً على أقرب الناس بالمحبس، يرجع ماضيه أبداً، وإن كان اشترط بعد أن ينقرض من حبسها رجعت ميراثاً بين من ورث
(١) الحبس، يقال: حَبَسْتُ أخْبِسُ حَبْساً، وأحْبَستُ أُخْبِسُ إحْباساً، أي: وقَفْت، والاسم الحُبس بالضم، كما في ((النهاية)) لابن الأثير (٣١٧/١).
(٢) ((الحجة)) (٤٦/٣، ٥٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٢٠/٦)، و((الهداية)) (١٤/٣)، و ((المبسوط)) السرخسي (٣٦١/١٢)، و((الاختيار)) (٤٧/٣).
(٣) ((الأم)) (٥٣/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٣٣)، و((الحاوي الكبير)) (٥١١/٧).
397