396

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

وقد قال مرة أخرى: ذلك جائز له أن يوصي له (١).

قال عبد الله: ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم، ولا ضمان على الوصي (٢).

قال أبو حنيفة في ضمان الوصي: إذا كان قد أشهد في وقت ما يتخير لليتيم فتلف ذلك فلا شيء عليه، وإن كان لم يضمن، والله أعلم.

***

(١) ((الأم)) (١٢٨/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٤٦)، و((الحاوي الكبير)) (٣٣٩/٨)، و ((المجموع)) (٥١٨/١٥).

(٢) ((المدونة)) (١٤٧/٤)، و((الاستذكار)) (١٥٥/٣).

396