Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
يرجع على صاحبه(١).
قال الشافعي: له أن يرجع عليه(٢).
وما أراد به السفيه الذي يولى عليه، فلا يلحقه إذا صلحت حاله، ومن مات أو أفلس فقد حل دينه، وإن كان ذلك إلى أجل.
قال أبو حنيفة: في الموت فيحل دينه، وأما في الفلس فحتى يحل الأجل.
قال الشافعي: لا تحل ديونه في الفلس إلا إلى أجله؛ لأنه قد يوسر(٣).
قال عبد الله: ومن أذن لعبدٍ في التجارة فذلك جائز، وإن أفلس فلا تباع رقبته، ولا يتبع العبد بشيء مما بحقه، ولكن يوجد في يد العبد من ماله ومال سيده الذي استحر منه(٤).
قال أبو حنيفة: إن أفلس العبد ابتع، إلا أن يفتكه سيده بالدين.
قال عبد الله: ويحبس العبد الحر في الدين حتى يستبرئ، فإن تمت
(١) ((الموطأ)) (٢/ ٧٥٠)، و((المدونة)) (١٢٧/٤).
(٢) ((الأم)) (٢٣٤/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٠٢)، و((الحاوي الكبير)) (٤٢٠/٦)، و ((المجموع)) (٤٣٥/١٣).
(٣) ((الأم)) (٢١٢/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٠٢)، و((الحاوي الكبير)) (٣٢٥/٦)، و((المجموع)) (٣٣٨/١٣).
(٤) ((المدونة)) (٤٢٩/٢)، و((الاستذكار)) (١٢٧/٦).
392