Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
خاصة، فإن نكل استحلف المطلوب فإن حلف برئ، وإن نكل ثبت عليه الحق(١).
قال أبو حنيفة: لا يقضى باليمين مع الشاهد، والأموال وغيرها سواء(٢).
قال الشافعي: إن نكل المطلوب قيل لصاحب الحق: احلف، بعد نكول يكون، فإن حلف استحق الحق(٣).
قال عبد الله: ويحلف الصبي مع الشاهد إذا كبر(٤).
قال أبو حنيفة: لا يحلف مع الشاهد(٥).
قال عبد الله: ويقبل شهادة القوم الذين يلقون اللصوص عليهم، إذا كانوا عدولاً في حد الحرابة(٦).
قال أبو حنيفة: من شهد على لصوص لنفسه فلا يجوز، وإن شهد لغيره وکان عدلاً فهو جائز(٧).
(١) ((الموطأ)) (٧٢١/٢)، و((المدونة)) (٢٤/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٢٥٥/١٤)، و((بداية المجتهد)) (٤٦٧/٢)، و((الاستذكار)) (١١٦/٧).
(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١١٨/١٦)، و«الهداية)) (١١٦/٣)، و((الاختيار)) (١١١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٢٥/٦).
(٣) ((الأم)) (١٠١/٧، ٣٩)، و((مختصر المزني)) (ص ٤١٨)، و((الحاوي الكبير)) (١٣٢/١٧)، و((روضة الطالبين)) (٤٣/١٢)، و((المجموع)) (١٥٨،١٥٩/٢٠).
(٤) ((المدونة)) (٢٨/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٥٠٦/١٠)
(٥) ((بدائع الصنائع)) (١٠/٣).
(٦) ((المدونة)) (٥٥٦/٤)، و((بداية المجتهد)) (٢٤١/٤).
(٧) ((المبسوط)) السرخسي (١٢٢/١٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧٢/٦)، و((الهداية)) =
374