Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
إذا رأوها قبل أن يتفرقوا ويشهدوا على شهادتهم(١).
قال أبو حنيفة: لا تجوز شهادة الصبيان في شيء من الأشياء البتة(٢).
قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة في الصبيان: لا تجوز شهادتهم(٣).
قال عبد الله: وإذا تداعى رجلان شيئاً، فأتى هذا بشاهدٍ وهذا بشاهد، فكان ذلك الشيء في أيديهما، فيؤخذ بأعدل الشهداء، فإن تكافئوا سقطت الشهادة وقسم بينهما بعد أيمانهما(٤).
قال أبو حنيفة: لا يلتفت إلى الشهادة، ويقر الشيء في أيديهما(٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ويقضي اليمين مع الشاهد في الأموال
((الموطأ)) (٧٢٦/٢)، و((المدونة)) (٢٦/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٤٧٦/٩)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٦/٤)، و((الاستذكار)) (١٢٤/٧).
((المبسوط)) الشيباني (٥٧٢/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣٦/١٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٦٦/٦).
((الأم)) (٥١/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٤١٤)، و((الحاوي الكبير)) (٥٩/١٧)، و((المجموع)) (٢٠/٢٥٠).
((المدونة)) (٤٦/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٧١/١٠).
((الهداية)) (١٧٢/٣)، و((المبسوط)) للسرخسي (٨٣/١٧)، و((الاختيار)) (١١٨/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٣٢،٢٥٥/٦).
((الأم)) (٢٥٦/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٠٤)، و((الحاوي الكبير)) (٣٨٥/٦)، و((المجموع)) (٢٠١/٢٠، ١٩٣).
373