Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال أبو حنيفة: لا حد على من قذف صبية حتى تحيض(١).
قال الأوزاعي في الذي يقذف الصبي والصبية اللذان لم يبلغا فلا يحد لهما، وإذا قال: زنيت وأنت غلام، ضرب ثمانين جلدة.
قال عبد الله: وإذا قذفا فلا يحدان حتى تبلغ الجارية ويحتلم الغلام، ومن قال لرجل: يا لوطي، جلد الحد(٢).
قال أبو حنيفة: لا حد عليه ولا أدب، إلا أن يكون أراد بقوله أنك تعمل عمل قوم لوط، فيكون عليه الأدب، ولا حد عليه(٣).
قال عبد الله: ولا حد إلا في قذف محصنة أو محصن، أو نفى رجلاً أو امرأة من نسبها، أو تعريض يرى أن صاحبه أراد به القذف والنفي(٤).
قال أبو حنيفة: لا يضرب في التعريض الحد(٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في التعريض(٦).
(١) ((المبسوط)) السرخسي (٤٢/٧)، و((الهداية)) (٣٥٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٤٠/٧)، و ((الاختيار)) (٩٣/٤).
(٢) ((المدونة)) (٤٨٦/٤).
(٣) ((المبسوط)) السرخسي (١٠٢/٩)، و((بدائع الصنائع)) (٤٤/٧)، و((الهداية)) (٣٤٦/٢).
(٤) ((الموطأ)) (٨٢٩/٢)، و((المدونة)) (٥٠١/٤)، و((الاستذكار)) (٥١٨/٧).
(٥) ((بدائع الصنائع)) (٤٢/٧).
(٦) ((الأم)) (٣١٢/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣١٩)، و((الحاوي الكبير)) (١٢٩/١١)، و((المجموع)) (٤٠٨/١٧، ٥٨/٢٠).
360