Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنا، ولا يكون ذلك حتى يشهد عليه غيره(١).
قال أبو حنيفة: لا يقيم الحد إلا السلطان(٢).
قال عبد الله: ويُحضر الوالي لضرب الزنا طائفة من المؤمنين، والطائفة أربعة فصاعداً، وكذلك السيد في عبده وأمته.
قال أبو حنيفة: الطائفة واحداً فما فوق ذلك.
قال عبد الله: ومن قذف حراً مسلماً فعليه الحد إن كان القاذف حراً أو عبداً أو مشركاً، ويجلد الحر في الفرية ثمانين، والكافر ثمانين، والعبد أربعين، والأمة كذلك(٣).
وليس على من قذف كافراً ولا عبداً ولا أمة بالزنا حد، ويؤدب.
ويجلد الإمام بسوطٍ ليّنٍ بين السوطين بسوط قد لان(٤).
ومن قذف صبياً في نفسه فلا حد عليه، ومن قذف صبية في نفسها قد بلغ مثلها أن يوطأ حُدّ(٥).
(١) ((المدونة)) (٥٢٠/٤)، و((الاستذكار)) (٥٠٨/٧).
(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١٠٤/١٦)، و((الهداية)) (٣٤٢/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٥٧/٧، ٨٨،٩٩٦)، و((الاختيار)) (٨٧/٤).
(٣) ((الموطأ)) (٨٢٩/٢)، و((المدونة)) (٤٧٧/٤)، و((الاستذكار)) (٥٢٠/٧).
(٤) ((الموطأ)) (٨٢٥/٢)، و((الاستذكار)) (٤٩٧/٧).
(٥) ((المدونة)) (٤٩١/٤، ٥١٨).
359