Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: وإذا أخذ المحارب القاطع السبيل أخذ عليه حد الحرابة على قدر جرمه.
قال أبو حنيفة في المحارب: إن كان أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم قتل وصلب، وإن كان أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وإن كان لم يأخذ مالاً ولم يقتل فالإمام بالخيار؛ إن شاء قتل وإن شاء أدب(١).
قال عبد الله: والإمام يخير في المحارب بقدر جهده، يوقع عليه بقدر ذنبه، فمنهم من قطع فأخذ المال، ومنهم من قتل وسلب، ومنهم من قد عظم فساده، ومنهم من لم يعرف بذلك إلا مرة واحدة، ذلك على قدر ذنبه، فالإمام مخير فيه إن شاء قتله وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه إلى بلدٍ غير بلده، فيحبسه فيه حتى تظهر توبته.
فإن لم يقدر الإمام على المحارب حتى جاء تائباً وضع عنه حد الحرابة القتل والصلب والقطع والنفي، وأخذه بحقوق الناس قبله مما سوى ذلك، والحدود قبله سوى حد الحرابة مثل الزنا والشرب والقذف(٢).
(١) ((الهداية)) (٣٧٥/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٩٣/٧)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١١٤/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٩٥/٩).
(٢) ((الموطأ)) (٨٣٦/٢)، و((المدونة)) (٥٥٢/٤)، و((بداية المجتهد)) (٢٣٩/٤)، و ((الاستذكار)) (٧/ ٥٥٠، ٥٥٢).
351