Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
كتابة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فهذه كفارته.
قال الشافعي رحمه الله : يجوز عتق المدبر.
قال عبد الله: إذا سحر الرجل السحر الذي ذكر الله في كتابه قتل فلم يستتاب(١).
قال أبو حنيفة: ليس السحر بشيء إلا أن يكون فيه كفر فيقتل للكفر(٢).
قال الشافعي: يستتاب الساحر.
قال عبد الله: ويقتل الزنديق الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر، ولا يستتاب(٣).
قال أبو حنيفة: يستتاب الزنديق(٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: ومن ارتد في الإسلام حبس ثلاثاً ثم استتيب، فإن تاب قبل منه، وإن أبا ضرب عنقه(٥).
(١) ((الموطأ)) (٨٧١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤٤/١٦)، و((الاستذكار)) (١٥٨/٨).
(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١٠٩/١٠).
(٣) ((الموطأ)) (٧٣٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٩١/١٦)، و((الاستذكار)) (١٥٢/٧).
(٤) ((المبسوط)) السرخسي (٩٨/١٠)، و((بدائع الصنائع)) (١٣٤/٧)، و((الهداية)) (٤٠٦/٢)، و((الاختيار)) (١٤٥/٤).
(٥) ((الموطأ)) (٧٣٦/٢)، و((المدونة)) (٢٢٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٨/١٦، ٣٧٩)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٢/٤)، و((الاستذكار)) (١٥١/٧).
349