347

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أحمد بن حنبل: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل قول ابن عبد الحكم(١).

قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم ثلث دية المسلم، والمجوسي ثمان مائة درهم(٢).

قال عبد الله: ولا فرق بين حرِّ وعبدٍ، ولا حرِّ مسلم وكافر في شيء من الجراح(٣).

قال أبو حنيفة: يقاد المسلم إذا قتله، ومن الذمي والمرأة في النفس، ولا يقاد فيما دون النفس من الذمي(٤).

قال عبد الله: القود في النفس(٥)، إذا قتل النصراني رجلاً مسلماً، [وإذا قتل العبد حراً أو عبداً](٦)، فإن شاءوا استحيوه، وإن شاءوا

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٦٥/٧)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٤١٤)، ومسائل أحمد لابن أبي الفضل صالح (٢٢٨/٢)، (١٧٢/٣)، و((المغني)) (٥٢٨/٩)، و((الشرح الكبير)) (٥٢١/٩).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٦٨/٧).

(٣) ((الموطأ)) (٨٦٤/٢)، و((الاستذكار)) (١١٦/٨).

(٤) ((المبسوط)) الشيباني (٤٨٨/٤، ٤٩١)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٣١/٢٦)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٢٢/٤، ٤٠٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٣٧/٧)، و((الهداية)) (٤٤٤/٤)، و((الاختيار)) (٢٧/٥).

(٥) ((الموطأ)) (٨٧٢/٢)، و((المدونة)) (٦٦١/٤)، و((البداية المجتهد)) (١٨٢/٤)، و((الاستذكار)) (١٦٨/٨)، و((التمهيد)) (٤٤٠/٢٣).

(٦) في المخطوط: ((وإذا قتل عبدا وإذا حرا أو عبدا))، ولعله المثبت هو ما أراده.

347