343

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: وينجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين، ونصف الدية في سنتين، وثلث الدية في سنة(١).

وقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية(٢).

قال أبو حنيفة: قاتل العمد والخطأ سواء لا يرث من المال ولا من الدية؛ لأنّ السنة جاءت عن رسول الله ﷺ ((لا يرث قاتل))(٣)، وكلُّ قاتل(٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يرث قاتل العمد ولا الخطأ شيئاً.

قال أحمد بن حنبل في القاتل مثل قول أبي حنيفة: لا يرث من المال، ولا من الدية في العمد والخطأ(٥).

قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ(٦).

(١) ((الموطأ)) (٨٥٠/٢)، و((المدونة)) (٢٤٨/٤)، و((بداية المجتهد)) (١٩٦/٤)، و((الاستذكار)) (٣٨/٨).

(٢) ((الموطأ)) (٨٦٨/٢)، و((المدونة)) (٣٤٧/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٢/١٦)، و((الاستذكار)) (١٤٠/٨).

(٣) أخرجه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥) من حديث أبي هريرة ﷺ، وصححه العلامة الألباني في ((إرواء الغليل)) (١١٨/٦).

(٤) ((الآثار)) (١٦١/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٧٠/٤)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٢٤/٥)، و((المبسوط)) (٨٦/٣٠).

(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤١٥٨/٨)، و((المغني)) (١٦٢/٧)، و((الشرح الكبير)) (٢١٨/٧)، والإجماع لابن المنذر (٧٤/١).

(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٩٣/٧).

343