Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال أحمد بن حنبل في السن إذا اسودت: فقد تقدم عقلها، وإن طرحت بعد ذلك فله الثلث(١).
قال إسحاق مثله.
قال عبد الله: ومقدم الفم والأضراس سواء في العقل(٢)، والأصابع كلها سواء(٣)، وتحمل العاقلة ثلث الدية فصاعداً إذا كان خطأ(٤).
قال أبو حنيفة: تحمل العاقلة من الموضحة فما فوق ذلك على ما حكم به رسول الله ﷺ في الجنين(٥)، ففيه خمسون ديناراً، فكان هذا من الدية نصف العشر(٦).
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٥٣/٧)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٤١٢)، و((المغني)) (٦٣٧/٩)، و((الشرح الكبير)) (٥٨٦/٩)، و((الكافي)) (٢٦/٤).
(٢) ((الموطأ)) (٨٦٢/٢)، و((المدونة)) (٥٦٣/٤)، و((بداية المجتهد)) (٤٠٩/٤)، و((الاستذكار)) (١٠٩/٨).
(٣) ((الموطأ)) (٨٦٠/٢)، و((المدونة)) (٥٧٢/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٦٢/١٦)، و((بداية المجتهد)) (٤٠٧/٤)، و((الاستذكار)) (١٠٢/٨).
(٤) ((الموطأ)) (٨٦٥/٢)، و((المدونة)) (٥٧٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٩٣/٩)، (٤٦٥/١٥)، و((الاستذكار)) (١٢٥/٨).
(٥) أخرجه مسلم (١٦٨٢) عن المغيرة بن شعبة قال: ((ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتول على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله ﷺ: أسجع كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية)).
(٦) ((الحجة على أهل المدينة)) (٣٦٥/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣٢٢/٧)، و((الاختيار)) (٦١/٥)، و((المبسوط)) السرخسي (٨٤/٢٦).
342