Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(١).
سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يشتري الفضة بالذهب والذهب بالفضة جزافاً، قال: إذا كان ذلك تبراً أو حلياً قد صنع فما يعجبني هذا(٢).
قال إسحاق مثل ذلك.
قال عبد الله: ولا بأس أن تبدل الدنانير والدراهم الناقص بالوارق على وجه المعروف يداً بيد.
قال الشافعي: لا يجوز أن يبدل الدنانير بالوارق.
قال عبد الله: ومن سلف فلوساً أو دراهم فأبطلها السلطان، فإنما له مثل فلوسه ودراهمه، ولا يجوز صرف الفلوس إلى أجل.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: ومن أسلف رجلاً نصف دينارٍ دراهم، ثم زاد الصرف أو نقص(٣)، فله مثل عدد دراهمه، فإن أعطاه ديناراً فقال له: خذ نصفاً وجنى نصفاً-؛ فله عليه نصف دينار [اتضع الصرف أو ارتفع](٤).
= و((الهداية)) (٨٢/٣)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٣٩/٢).
(١) ((الأم)) (٣٣/٣)، و((الحاوي الكبير)) (٢٦٠/٦)، و((المجموع)) (٢٣٤/١٠).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٧٢٤/٦)، و((المغني)) (١٤٥/٤).
(٣) في المخطوط: ((وأنقص)).
(٤) في المخطوط: ((ابضع الصرف فارتفع))، والصواب ما أثبتناه، انظر ((المدونة)) (٣١/٣، ٥١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٨٧/٦).
312