754

أبوي المولود شيئا من العقيقة، وقد روى جواز ذلك [1] والأحوط ما قدمناه.

«في أحكام الختنة».

وينبغي ان يختن المولود في اليوم السابع كما ذكرناه فإن أخر ذلك عن هذا اليوم كان جائزا، الا ان الأفضل ذلك، والقول في خفض الجواري مثل ذلك، [2] وإذا تأخر ختان أحد ممن ذكرناه الى وقت بلوغه وجب ان يفعل به ذلك عند البلوغ وكذلك: من أسلم وهو بالغ غير مختتن، فليختتن وان كان شيخا.

وإذا مات المولود في اليوم السابع من ولادته، وكان موته قبل الظهر من ذلك لم يعق عنه، وان كان موته بعد الظهر، استحب ان يعق عنه.

وينبغي ان يرضع الصبي حولين كاملين على ما ثبت به السنة في ذلك، والزيادة عليه جائزة وكذلك: النقص منه، فاما الزيادة: فلا يجوز ان يكون أكثر من شهرين، واما النقص: فلا يجوز ان يكون أكثر من ثلاثة أشهر، فإن فعله ذلك، كان جورا عليه، ونقص الثلاثة الأشهر مكروه.

وأفضل ما يرضع به الصبي من الألبان لبن امه، والام ان كانت حرة وأرادت رضاعه كان لها ذلك، وان لم ترده لم تجبر عليه، وان كانت امة كان إلزامها ذلك جائزا.

Page 261