753

فإذا كان اليوم السابع من ولادته كما ذكرناه حلق رأسه وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكون ذلك مع العقيقة في وقت واحد ويكره ان يترك للصبي إذا حلق رأسه قنزعة، [1] وكذلك: يكره ان يحلق بعض رأسه ويترك بعضه ويعق عنه ان كان ذكرا بكبش، وان كان أنثى بشاة مع التمكن من ذلك فان لم يتمكن من كبش ولا بشاة ووجد دون ذلك كان جائزا.

والأفضل ان يعق عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى كما قدمناه فان لم يقدر على ذلك وقدر على حمل كبير جاز ان يعق به وما يجري في الأضحية من ذلك يجوز العقيقة به فاذا ذبحت العقيقة فينبغي ان يدفع الى القابلة ربعها المؤخر [2] فإن كانت القابلة ذمية لم يدفع إليها ذلك، ودفع إليها ثمن ذلك وان كانت القابلة أم والد المولود ومن هو في عياله، لم يدفع إليها شيء من العقيقة، ودفع الربع إلى أم المولود لتتصدق به.

وينبغي ان يفصل العقيقة ولا يكسر لها عظم ويتصدق بها على الفقراء والمساكين وان طبخ لحمها ودعي عليه قوم من المؤمنين ليأكلوه كان أفضل، ولا يأكل أحد من

Page 260