له ان يترك عنده التي نكح أولا من الأختين مع تمام أربع حرائر، ويفارق الأخت الثانية وما زاد على الأربع الحرائر.
وإذا أسلمت الذمية قبل الدخول بها ملكت نفسها ولم يكن عليها عدة، فان أسلم زوجها في حال إسلامها فهما على النكاح، وان تأخر إسلامه عن إسلامها كان خاطبا من الخطاب.
وإذا خرج الحربي إلى دار الإسلام فأسلم ثم لحقته زوجته فهما على النكاح [1] وإذا خرجت امرأة من أهل الحرب الى دار الإسلام مستأمنة [2] ولها زوج قد تخلف في دار الحرب لم يكن له عليها سبيل، ولها ان تتزوج بعد ان تستبرئ رحمها فان جاء زوجها بعد ذلك [3] مستأمنا كان خاطبا من الخطاب.
فاذا سبيت المرأة قبل زوجها أو هو قبلها ثم مكثا في الغنيمة ما شاء [4] ان
Page 256