748

أولا ثم أعتق ثم أسلم هو، ثبت نكاح الأربع بغير اختياره، لأنه في وقت ثبوت الاختيار حر، وهن حرائر وثبت نكاح الأربع كما ذكرناه، وانما ينفسخ نكاح من زاد على العدد الذي يجوز استدامته والزيادة هاهنا مرتفعة.

وإذا أسلم الحر وعنده أربع حرائر وأسلمن معه ثبت نكاحهن بغير اختيار، فان قال بعد ذلك فسخت نكاحهن لم يجز له ذلك نوى الطلاق بذلك أو لم ينوه، لان الطلاق عندنا لا يقع الا بحصول شرائط من جملتها صريح اللفظ.

وإذا كان عند الحر المشرك خمس حرائر فأسلم، وأسلمن بعده واحدة بعد واحدة، وكلما أسلمت واحدة قال لها اخترتك ثبت نكاح اربع ووقع الفسخ بالخامسة.

وإذا كان الحر مشركا وله زوجة كذلك فأسلمت الزوجة وأسلم بعدها فان كان إسلامه قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح وان كان بعد انقضاء العدة كان خاطبا من الخطاب.

وإذا أسلم المشرك وعنده اختان حرتان أو أكثر [1] من أربع حرائر، كان

Page 255