وإذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه فان كان ممن يجوز له نكاح امة من عدم الطول وخوف العنت، كان له ان يختار منهن اثنتين، لأنه لو أراد استئناف نكاحهما كان له ذلك إذا كان حرا وإذا كان كذلك جاز له ما ذكرناه.
وان كان ممن لا يجوز له نكاح امة لوجود الطول وانه لا يخاف العنت، كان له أيضا ان يختار منهن اثنتين عندنا، لأنه مستديم للعقد وليس مبتدئا به، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء الا ترى انه ليس له ان يعقد على الكتابية مع ان له استدامة عقدها.
وإذا كان عنده اربع زوجات حرة وثلاث إماء فأسلم، وأسلم جميعهن معه كان الأمر في ذلك [1] موقوفا على رضا الحرة، فإن رضيت ثبت نكاحها.
وإذا تزوج العبد وهو مشترك بستة: أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فليس للأمتين خيار في فراقه، لأنه مملوك وهما مملوكتان فلا مزية لهما عليه، واما الحرائر فالخيار لهن في فراقه، فان اخترن ذلك بقي عنده أمتان وله امساكهما، لأنه يجوز للعبد عندنا ان يتزوج بأربع إماء [2]
Page 253