745

دخل بكل واحدة منهما حرمت البنت على التأبيد، لأنها بنت مدخول بها، والام حرمت عليه مؤبدا أيضا للعقد على البنت والدخول بها. [1]

وان كان دخل بالبنت دون الام حرمت الام على التأبيد لمثل ما قدمناه، فان كان دخل بالأم دون البنت حرمت البنت على التأبيد.

وإذا نكح امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها ثم أسلم كان له ان يختار أيهما شاء، ويفارق الأخرى، [2] دخل بها أو لم يدخل بها فان رضيت العمة أو الخالة بالمقام معها كان له الجمع بينهما.

وإذا كان يملك اما وبنتها فأسلم وأسلمن [3] معه فان لم يكن وطأ واحدة منهما كان له وطؤ واحدة منهما دون الأخرى، فإذا وطئ منهما واحدة حرمت الأخرى على التأبيد [4]، لأن الدخول بالمرأة يحرم أمها وبنتها على التأبيد، والموطوءة تكون له حلالا.

Page 252