حيضتان أو خمسة وأربعون يوما، [1] وان كان ذلك بموت الرجل كان عليها العدة؟
وهي أربعة أشهر وعشرة أيام مثل عدة الموت في نكاح الدوام للحرة غير حبلى [2].
وإذا شرط الرجل ان لا يطأ المرأة في الفرج لم يكن له الوطؤ فيه الا بإذن الزوجة له في ذلك وما يجوز اشتراطه في عقد المتعة انما يثبت إذا ذكر بعد العقد فان ذكر قبل العقد لم يكن له تأثير.
وإذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على العقد! فادعى أحدهما: انه متعة كان على مدعى المتعة بينة وعلى المنكر اليمين، لان الزوج ان ادعى المتعة كان مدعيا لما نفى عنه [3] حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك، وان ادعت المرأة ذلك كانت مدعية لما تملك نفسها معه بغير طلاق أو ما أشبهه.
Page 244