736

ومتى شرط ان يأتيها ليلا أو نهارا أو يوما معينا أو مرة في أسبوع كان ذلك جائزا، وقد ذكرنا فيما سلف، ان نفى التوارث لا يصح اشتراطه، فاما ان شرط التوارث ثبت ذلك عنها [1] وإذا عقد عليها شهرا، ومضى عليها شهر فان كان عينه كان له الشهر الذي عينه، وان لم يكن عينه، لم يكن له عليها سبيل [2].

والعزل جائز، للرجل وان لم يشترطه، وإذا جاءت المرأة بولد كان لا حقا بالزوج عزل عنها أو لم يعزل، ولا يجوز للمتزوج متعة ان يزيد على اربع من النساء [3] وقد ذكر ان له ان يتزوج ما شاء والأحوط ما ذكرناه.

والمتمتع بها إذا انقضى أجلها جاز ان يعقد عليها الرجل عقدا جديدا في الحال ومتى أراد الزيادة في الأجل قبل انقضائه لم يجز ذلك، فان اراده فليهب لها ما بقي من الأيام، ويعقد عليها بعد ذلك ما شاء من الأيام ويجوز للرجل ان يعقد على المرأة الواحدة مرات كثيرة مرة بعد اخرى.

والمتمتع بها إذا بانت من زوجها بانقضاء الأجل [4] كان عليها العدة؟ وهي

Page 243