731

ثم ادخل الصداق عليه بنت الأمة كان للرجل [1] ردها عليه وان كان قد دخل بها ودفع إليها الصداق كان ذلك لها [2] بما استحل من فرجها، وان لم يكن دخل بها ولا دفع إليها صداقها [3] لم يكن لها شيء وكان على الأب ان يدفع الى الرجل البنت التي من الحرة وهي التي كان عقد له عليها، وان كان الرجل قد دفع الصداق إلى الأولى لم يكن لهذه شيء ووجب على أبيها في ماله صداقها دون الزوج، وان كان الزوج لم يدفع الصداق إلى الأولى كان عليه دفعه الى بنت الحرة التي عقد له عليها، وإذا تزوج رجلان بامرأتين وأدخلت كل واحدة منهما على الذي ليس هو زوجها وعلما بذلك فيما بعد وجب رد كل واحدة منهما الى زوجها ان لم يكن الزوجان دخلا بهما، وان كانا دخلا بهما كان لكل واحدة منهما المهر فان كان لهما ولى تعمد ذلك اغرم المهر [4] ولا يدخل كل واحد من الزوجين بزوجته حتى

Page 238