729

وإذا تزوجت المرأة رجلا فوجدته عنينا انتظر به سنة واحدة، فإن وطئ المرأة في السنة ولو مرة واحدة لم يكن لها خيار، فان لم يصل إليها بوطأ في جميع السنة كان لها الخيار بين المقام معه وبين مفارقته، فان اختارت المقام معه لم يكن لها بعد ذلك خيار، وان اختارت مفارقته فارقته، وكان لها نصف الصداق ولم يكن عليها عدة.

فان تزوجت المرأة بالرجل ووصل إليها بالوطأ ثم حدثت به العنت بعد ذلك لم يكن لها خيار، وإذا لم يقدر الرجل على وطأ المرية وقدر على وطأ غيرها، لم يكن لها عليه خيار.

بأن ادعى الرجل انه قد وصل الى المرية وأنكرت ذلك وكانت بكرا أمر من النساء الثقات من تنظر إليها فإن وجدت كذلك بطلت دعوى الرجل وان لم يكن كذلك بطلت دعواها، وان كانت ثيبا كان القول قول الرجل مع يمينه، وقد روى (1) ان المرأة إذا اختلف مع زوجها في ذلك وكانت ثيبا أمرت بان تحشو قبلها خلوقا ثم يؤمر الرجل بجماعها، فان جامعها فظهر على ذكره اثر ذلك صدق، وكذبت فان لم يظهر ذلك على ذكره، صدقت المرأة، وكذب الرجل.

وإذا تزوج رجل بامرأة على انها حرة فبان انها امة فان كان قد دخل بها وكانت هي المتولية لنكاحها منه، كان له ردها ولها المهر بما استحل من فرجها، [1] وان كان غيرها هو الذي تولى العقد عليها وكان عالما بذلك، كان له الرجوع عليه بالمهر فان لم يكن عالما بذلك لم يلزمه شيء.

Page 236