696

مهر السنة، وهذا مما فسره الباقر (عليه السلام) [1].

وإذا عقد رجل على امرأة نكاحا وسمى لها مهرا ولأبيها شيئا أخر، لم يلزمه ما سماه لأبيها، وما سماه لها من المهر كان لازما له.

وإذا أطلق زوجته قبل الدخول بها بعد قبض الصداق وكان الصداق تالفا وكان له مثل، كالأسمان (كالأثمار- خ ل) والادهان والحبوب وما أشبه ذلك كان له نصف المثل، وان كان لا مثل له كالعبد والثوب وما أشبههما، كان له نصف القيمة.

فإن كان الصداق قائم العين، لم يلحقه زيادة ولا نقص، كان له نصفه، وان كان نقص نقصان قيمة مثل ان يكون بصيرا فعمي [2] أو سليما فزمن (فمرض- خ ل) أو ما أشبه ذلك، كان مخيرا بين أخذ نصفه أو أخذ نصف القيمة، وان لم يكن النقصان نقصان قيمة كان له نصفها.

Page 203