وإذا سمى الزوج المهر ودخل بالزوجة قبل ان يدفع إليها منه شيئا [1] كان عليه مهر المثل ولا يتجاوز بذلك السنة المحمدية.
وإذا دخل الرجل بامرأته وادعت عليه المهر بعد الدخول [2] وكانت تدعي أنها جعلت دينا عليه، كان عليها البينة، فان لم يكن لها بينة كان عليه اليمين، فان لم تدع ذلك لم يلتفت الى قولها.
«فيما إذا لم يسم المهر»
ومن تزوج امرأة على كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يسم مهرا، كان مهرها مهر السنة بغير زيادة ولا نقص، فان تزوج على حكمها فحكمت بدرهم أو بأكثر منه، الى ان يبلغ خمس مائة درهم، كان حكمها ماضيا، فان حكمت بأكثر من خمس مائة درهم لم يجز حكمها وردت الى الخمس مائة.
فان تزوجها على حكمه، كان ماضيا في أي شيء ذكره قليلا كان أو كثيرا، ولم يجر حكمه إذا جاوز مهر السنة مجرى حكمها إذا جاوزت ذلك، لأنها لما حكمته كان عليه ان لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشيء ما، ولم يكن لها إذا حكمها ان يتجاوز
Page 202