وروى أصحابنا ان الإجارة مدة لا يصح ان يكون صداقا ، لان ذلك مخصوص بموسى (عليه السلام) [1].
وإذا أصدق الرجل المرأة شيئا من تعليم القرآن فيجب ان يكون ذلك معينا، وإذ أصدقها تعليم سورة عين عليها وكذلك: ان كان تعليم آيات منها، لان ذلك يختلف، فاما التعليم بالحرف الفلاني أو قراءة [2] فلان فغير معتبر به عندنا.
فإن أصدقها تعليم سورة بعينها وهو لا يحفظها فان قال على ان أحصل لك ذلك كان صحيحا، لأنه أوجبه على نفسه في ذمته، وان قال على ان القنك انا إياها صح ذلك لأنه وجب في ذمته، فليس يلزمه، ان يكون مالكا وذكر انه لا يصح وهو الأحوط.
وإذا جعل صداقها إن يجيئها بعبدها الآبق فالأحوط انه لا يصح، فإنه يجوز ان يجده ويجوز ان لا يجده ولها هاهنا مهر المثل.
وإذا أصدقها خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب بطل الصداق، وكان لها عليه مثل أجره خياطة ذلك الثوب، وكذلك القول في كل مهر معين إذا هلك، في انه يجب قيمته دون مهر المثل، فان كان المهر فاسدا وجب مهر المثل، ويستقر جميعه بالدخول ونصفه بالطلاق قبل الدخول:
Page 199