691

«باب الصداق وأحكامه»

. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (1).

وقال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن (2) وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (3).

وقال النبي [1] (صلى الله عليه وآله): أدوا العلائق قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ قال:

ما تراضى عليه الأهلون فجواز المهر ثابت بما ذكرناه والإجماع أيضا منعقد عليه وهو عندنا غير مقدر، وسائر [2] ما يجوز ان يكون ثمنا لمبيع أو اجرة لمكترى يصح ان يكون صداقا قليلا كان، أو كثيرا.

ويستحب عندنا ان لا يتجاوز فيه السنة المحمدية خمس مائة درهم جيادا ويجوز ان يكون منافع الحر مهرا، مثل ان يخدمها شهرا، أو على خياطة ثوب، أو على ان يخيط لها شهرا، وكذلك البناء وما أشبهه، وكذلك تعليم القرآن والمباح من الشعر.

Page 198