al-Muhadhdhab
المهذب
خمسة عشر سهما، ويبقى خمسة أسهم يرد على الأبوين والبنت بحسب سهامهم، فيكون للأبوين منهما سهمان، لكل واحد منهما سهم، وللبنت ثلاثة أسهم.
ومثال آخر: إنسان أخر مات، وترك أباه وبنتين، فهذه من ستة، للأب منها السدس سهم واحد، وللبنتين الثلثان أربعة أسهم، ويبقى سهم واحد يرد على الأب والبنتين بحسب سهامهم، وهي خمسة، فان شئت جعلتها من خمسة أسهم، وهو الاولى من الضرب، والأقرب يكون للأب سهم واحد، وللبنتين أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان، وان أردت ضرب ذلك، فاضرب سهامهم، وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ستة، فيكون ثلاثين سهما للأب السدس خمسة أسهم لكل واحدة منهما سهمان.
فان اجتمع مع أصحاب الرد زوج أو زوجة، لم يرد على الزوج والزوجة شيء، بل يدفع الى كل واحد منهما فرضه المسمى بغير زيادة عليه، والباقي لمن يبقى من الوراث، مثال ذلك: رجل هلك وترك أباه وزوجته وبنتا، فهذه من أربعة وعشرين، للزوجة منها الثمن ثلاثة أسهم، وللأب السدس أربعة أسهم، وللبنت النصف اثنا عشر سهما، يبقى خمسة، يرد على الأب والبنت بحسب سهامهم دون الزوجة، فتنكسر على الأب والبنت.
فالوجه في ذلك ان تضرب سهامهما وهي أربعة من ستة، يحق النصف والسدس في أصل الفريضة، وهي أربعة وعشرون سهما، فيكون ستة وتسعين سهما، للزوجة من ذلك الثمن اثنا عشر سهما، وللأب السدس ستة عشر سهما، وللبنت النصف ثمانية وأربعون سهما، يبقى عشرون سهما، للأب منها خمسة أسهم، وللبنت خمسة عشر سهما ومثال آخر: امراة ماتت، وتركت زوجها وأباها وبنتا، فهذه من اثنى عشر للزوج الربع ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهمان، وللبنت النصف ستة أسهم، ويبقى سهم يرد على الأب والبنت بحسب سهامهما دون الزوج، فينكسر عليهما، فالوجه في ذلك ان تضرب سهامهما وهي أربعة، يحق النصف والسدس من ستة في أصل الفريضة وهي اثنا عشر، فيكون ثمانية وأربعين سهما، للزوج منها الربع
Page 176