أو زوج، أو زوجة، فإن ميراث الذي له وارث لمن ليس له وارث، وينتقل منه الى بيت المال.
وإذا غرق اثنان في حال واحدة ، يرث الواحد الأخر، والأخر لا يرثه، فإنه لا يورث بعضهما من بعض، ويكون ميراث كل واحد لورثته، مثال ذلك: اخوان غرقا، ولأحدهما أولاد، وليس للآخر ولد، ولا والدان، فإنه إذا كان كذلك، بطل هذا الحكم، لأنه انما جعل ذلك بان يفرض توريث بعض من بعض [1] فاذا لم يصح ذلك فيه، فالحكم ساقط.
فان مات اثنان حتف أنفهما، لم يورث بعضهما من بعض، ويكون ميراث كل واحد منهما لوارثه الحي، لأن هذا الحكم جعل في الموضع الذي جوز فيه تقدم كل واحد منهما على الأخر [2].
«باب ميراث المجوس»
المجوس يرثون بالأنساب والأسباب صحيحة كانت في شرع الإسلام، أو غير صحيحة، مثال ذلك: مجوسي مات، وخلف زوجته وهي أخته، فإنها يورث منه بالاخوة، والزوجية، فيكون تقدير ذلك في التوريث ان لها من المال الربع بالزوجية
Page 170