al-Muhadhdhab
المهذب
النصف والربع، كما ذكرناه وللآخر الربع الباقي.
فإن خلف ابني خالة، أحدها أخ لأب [1] كان الميراث للذي هو أخ، من جهة الاخوة لا لأنه ابن خالته، وسقط ابن الخالة الأخر.
فإن خلف ابنتي عم، إحداهما زوجته، كان للزوجة منهما الربع، من جهة الزوجية، والباقي بينهما نصفين.
فان هلكت امرأة، وخلفت زوجا، وخالا، أو خالة، وعما أو عمة، كان للزوج النصف، والثلث [2] للخال أو الخالة أو لهما، ان اجتمعا، والباقي للعم أو العمة.
فان مات رجل أو امرأة وترك زوجا أو زوجة، وأولاد خال أو أولاد خالة، وأولاد عم وأولاد عمة، كان للزوج النصف، أو للزوجة الربع، ولأولاد الخال أو الخالة الثلث، والباقي لأولاد العم أو العمة.
فان مات رجل أو امراة [3]، وترك زوجا أو زوجة، وجدا أو جدة، أو جدا وجدة من قبل الأب، أو جدا وجدة، من قبل الام، كان للزوج النصف، أو للزوجة الربع، والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم، أو لهما ان اجتمعا، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب، أو لهما ان اجتمعا.
فان هلك إنسان، وترك عمتين لأب، الواحدة منهما خالة لأم وخالة لأب وأم، كان للعمتين الثلثان من أصل المال، بينهما نصفين، والثلث الباقي للخالة من الأم التي هي عمة، والخالة من الأب والام تكون للام التي هي عمة، سدس الثلث،
Page 152