644

بينهم بالسوية، [1] والباقي لأولاد العم من قبل الأب والام، أو من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط أولاد العم للأب إذا اجتمعوا مع أولاد العم من الأب والام.

فإن خلف أولاد خؤولة متفرقين، كان لأولاد الخال من قبل الام، السدس، بينهم بالسوية، والباقي لأولاد الخال من قبل الأب والام، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين [2]، وسقط أولاد الخال من قبل الأب.

فإن ترك أولاد عمات متفرقين، أو أولاد خالات مفترقين كان الحكم في أولاد العمات مثل ما ذكرناه في أولاد العمومة المفترقين [3].

فان ترك ابنى عم. أحدهما أخ لأم [4]، كان الميراث للأخ من الام من جهة الاخوة، لا لأنه ابن عم، ويسقط ابن العم الأخر.

فإن ماتت امرأة وخلفت ابني عم، أحدهما زوجها، كان لزوجها النصف والربع، النصف من ذلك بالزوجية والربع بالميراث، والربع الباقي لابن العم الأخر ، لأن النصف الباقي بعد نصف الزوج يقسم بينهما نصفين، فيكون للواحد

Page 151